• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول الحاويات بحالة ظاهرية سليمة يؤلف قرينة قانونية على أن النقص قد حصل في بلد المنشأ وفق المادة /64/ جمارك مالم تثبت ادارة الجمارك عكس

إذا دخلت الحاويات بحالة ظاهرية سليمة، قامت قرينة قانونية على أن النقص حصل في بلد المنشأ، وتنتفي هذه القرينة فقط إذا أثبتت إدارة الجمارك خلافها.

نص الاجتهاد

دخول الحاويات بحالة ظاهرية سليمة يؤلف قرينة قانونية على أن النقص قد حصل في بلد المنشأ وفق المادة /64/ جمارك مالم تثبت ادارة الجمارك عكس هذه القرينة .