إذا دخلت الحاويات بحالة ظاهرية سليمة، قامت قرينة قانونية على أن النقص حصل في بلد المنشأ، وتنتفي هذه القرينة فقط إذا أثبتت إدارة الجمارك خلافها.
دخول الحاويات بحالة ظاهرية سليمة يؤلف قرينة قانونية على أن النقص قد حصل في بلد المنشأ وفق المادة /64/ جمارك مالم تثبت ادارة الجمارك عكس هذه القرينة .