المحرر أو الضبط المنظم وفق الأصول تُفترض له الحجية والاعتبار، ولا تزول هذه الحجية إلا بثبوت تزويره بحكم أو دليل معتبر.
الضبط المنظم اصولا يعمل به حتى ثيوت تزويره.