الأحكام الجزائية الباتّة التي تنفي نسبة فعل التهريب إلى المدعى عليه تكون مُلزِمة للقضاء المدني في حدود ما فصلت فيه، فلا يصحّ نسبة المخالفة الجمركية إليه بعد براءته جزائياً من ذات الواقعة.
نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدنيالحكم الجزائي في امر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم ببراءة المدعى عليه يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية