• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجزائي من نفي صلة المدعى عليه بالتهريب وبراءته منه

الأحكام الجزائية الباتّة التي تنفي نسبة فعل التهريب إلى المدعى عليه تكون مُلزِمة للقضاء المدني في حدود ما فصلت فيه، فلا يصحّ نسبة المخالفة الجمركية إليه بعد براءته جزائياً من ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدنيالحكم الجزائي في امر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم ببراءة المدعى عليه يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية