• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز ادانة أي انسان دون ان تكون هناك ادلة يقينية تقطع الشك باليقين

الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على دليل يقيني جازم يزيل الشك، فإذا بقي الشك قائماً تعيّن الامتناع عن الإدانة.

نص الاجتهاد

لايجوز ادانة أي انسان دون ان تكون هناك ادلة يقينية تقطع الشك باليقين .