الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على دليل يقيني جازم يزيل الشك، فإذا بقي الشك قائماً تعيّن الامتناع عن الإدانة.
لايجوز ادانة أي انسان دون ان تكون هناك ادلة يقينية تقطع الشك باليقين .