• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني وعليه فان فصل الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة

الحكم الجزائي الذي ينفي نسبة فعل التهريب إلى المدعى عليه ويقضي ببراءته تكون له حجية ملزمة أمام القضاء المدني في خصوص هذه الواقعة، فلا يجوز إعادة بحث مسؤوليته عن المخالفة الجمركية على خلاف ما انتهى إليه الحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني وعليه فان فصل الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم ببراءته يخلي مسؤوليته عن المخالفة الجمركية .