الحكم الجزائي الذي ينفي نسبة فعل التهريب إلى المدعى عليه ويقضي ببراءته تكون له حجية ملزمة أمام القضاء المدني في خصوص هذه الواقعة، فلا يجوز إعادة بحث مسؤوليته عن المخالفة الجمركية على خلاف ما انتهى إليه الحكم الجزائي.
نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني وعليه فان فصل الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم ببراءته يخلي مسؤوليته عن المخالفة الجمركية .