• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المشتري العقار المبيع ريثما يتم التسجيل يضعه في حيازته ويُعد في حكم الرهن الحيازي ويقطع التقادم

إذا تسلّم المشتري العقار المبيع قبل تسجيله باسمه، وكان التسلم بقصد وضعه تحت حيازته إلى حين إتمام التسجيل، فإن ذلك يُعدّ حيازةً ذات أثر قانوني يقطع التقادم ويُعامل معاملة الرهن الحيازي.

نص الاجتهاد

إن تسلم المشتري للعقار المبيع ريثما تجري معاملة التسجيل لاسمه يعني جعله تحت حيازته ويفيد معنى الرهن الحيازي ويقطع التقادم