إذا تسلّم المشتري العقار المبيع قبل تسجيله باسمه، وكان التسلم بقصد وضعه تحت حيازته إلى حين إتمام التسجيل، فإن ذلك يُعدّ حيازةً ذات أثر قانوني يقطع التقادم ويُعامل معاملة الرهن الحيازي.
إن تسلم المشتري للعقار المبيع ريثما تجري معاملة التسجيل لاسمه يعني جعله تحت حيازته ويفيد معنى الرهن الحيازي ويقطع التقادم