• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المستأنف وفق الاجتهاد المستقر

إذا نازع المستأنف في تقدير الجمارك للقيمة وطلب الخبرة، وجب على المحكمة أن تعتمد وسيلة الخبرة للفصل في التقدير الفني، ولا يجوز لها الاكتفاء بتقدير الجمارك بوصفه ملزماً بذاته.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المستأنف وفق الاجتهاد المستقر