إذا نازع المستأنف في تقدير الجمارك للقيمة وطلب الخبرة، وجب على المحكمة أن تعتمد وسيلة الخبرة للفصل في التقدير الفني، ولا يجوز لها الاكتفاء بتقدير الجمارك بوصفه ملزماً بذاته.
المحكمة غير ملزمة بتقدير الجمارك للقيمة ويجب عليها اللجوء للخبرة بناء على طلب المستأنف وفق الاجتهاد المستقر