• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع شأنه شأن سائر الأدلة

تقدير الخبرة شأنٌ موضوعي يعود لمحكمة الموضوع، شأنها شأن سائر البينات والأدلة.

نص الاجتهاد

تقدير الخبرة مثل أية بينة أو دليل يعود لمحكمة الموضوع.