إذا انقضت المهلة القانونية للتمييز، فلا يُسمع من الطاعن الاحتجاج ببعد المسافة بين محل إقامته ومحكمة الحكم متى كانت توجد في محل إقامته دوائر قضائية يمكنه أن يقدّم التمييز لديها.
أن تذرع المميز الذي قدم تمييزه بعد انقضاء المهلة القانونية باحتساب المسافة الكيلومترية بين محل أقامته – التي يوجد فيها دوائر قضائية – وبين مركز المحكمة مصدرة الحكم غير مسموع لان باستطاعته تقديم تمييزه في أية دائرة من الدوائر القضائية الكائنة في بلد محل أقامته .