• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتساب المسافة بين محل الإقامة ومحكمة التمييز لا يجيز قبول الطعن بعد فوات المهلة إذا أمكن تقديمه في دائرة قضائية ببلد الإقامة

إذا انقضت المهلة القانونية للتمييز، فلا يُسمع من الطاعن الاحتجاج ببعد المسافة بين محل إقامته ومحكمة الحكم متى كانت توجد في محل إقامته دوائر قضائية يمكنه أن يقدّم التمييز لديها.

نص الاجتهاد

أن تذرع المميز الذي قدم تمييزه بعد انقضاء المهلة القانونية باحتساب المسافة الكيلومترية بين محل أقامته – التي يوجد فيها دوائر قضائية – وبين مركز المحكمة مصدرة الحكم غير مسموع لان باستطاعته تقديم تمييزه في أية دائرة من الدوائر القضائية الكائنة في بلد محل أقامته .