إذا ثبت أن السيارة خرجت من القطر ضمن المدة المحددة قانوناً انتفت المخالفة الجمركية، وكان على الإدارة أن تتولى تسديد السجل ولا يُحمَّل صاحب الشأن عبء ذلك.
استقر الاجتهاد على أن ثبوت خروج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة ينفي المخالفة وأن عدم تسديد السجل يقع على عاتق الإدارة.