• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت خروج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة ينفي المخالفة ويقع عبء تسديد السجل على الإدارة

إذا ثبت أن السيارة خرجت من القطر ضمن المدة المحددة قانوناً انتفت المخالفة الجمركية، وكان على الإدارة أن تتولى تسديد السجل ولا يُحمَّل صاحب الشأن عبء ذلك.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن ثبوت خروج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة ينفي المخالفة وأن عدم تسديد السجل يقع على عاتق الإدارة.