خطأ الإدارة لا يُحمَّل للأفراد، ولا يُرتِّب عليهم آثاراً أو مسؤوليةً عنه ما دامت الإدارة هي صاحبة الاطلاع والمعرفة بالوقائع والبيانات.
استقر الاجتهاد القضائي على عدم تحميل الأفراد نتيجة خطأ الإدارة. على اعتبار أن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد لأنها هي صاحبة الإطلاع والمعرفة.