• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إصدار سندات السحب التزاماً جديداً مستقلاً يجيز المطالبة بقيمتها بدعوى منفصلة عن النزاع الأصلي

إذا نشأ سند السحب عن معاملة سابقة، فإن إنشاء التزام مستقل به يجعله قابلاً للمطالبة القضائية بذاته وبانفصال عن النزاع حول السبب الأصلي، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تفصل بين النزاع على السند والنزاع على المعاملة التي أُصدر بسببها، ما دام ذلك لا يوقعها في خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

انه بفرض ان قيمة سندات السحب ناجمة عن شراء اكثر من مدعي المخاصمة الا ان افراغ ارادة الطرفين بالتزام جديد هو سندات السحب الواجبة الدفع حين الطلب يعطي الحق للمدعى عليه بالمخاصمة بالادعاء بقيمتها بدعوى مستقلة عن النزاع حول ادعاء عدم توفر شروط البيع بالألة والتي يحق لمحكمة الموضوع فصل نزاعها عن النزاع حول قيمة السندات المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30 / 6/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الحكم للمدعي بشيء لم يطلبه او بأكثر مما طلبه مخالفة بذلك أحكام الفقرة /هـ / من المادة 250 اصول وذلك عندما قضت محكمة البداية برد الادعاء المتقابل موضوعا وقبل المدعى بذلك ولم يطعن به بينما حكمت محكمة الاستئناف برده شكلا من تلقاء ذاتها2 – مخالفة المادة 101 بينات 3 – مخالفة أحكام المادة 402 مدني4 – الهيئة المشكو منها عندما رفضت الطعن تكون قد صدقت قرار محكمة الاستئناف القاضي برد الادعاء المتقابل شكلا مع انه كان يتوجب نقض القرار في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد ورفاقه يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 187 اساس 202 تاريخ 12/4/2005 والمتضمن رفض طعن مدعي المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه بفرض ان قيمة سندات السحب ناجمة عن شراء اكثر من مدعي المخاصمة الا ان افراغ ارادة الطرفين بالتزام جديد هو سندات السحب الواجبة الدفع حين الطلب يعطي الحق للمدعى عليه بالمخاصمة بالادعاء بقيمتها بدعوى مستقلة عن النزاع حول ادعاء عدم توفر شروط البيع بالألة والتي يحق لمحكمة الموضوع فصل نزاعها عن النزاع حول قيمة السندات وقد عللت الهيئة المخاصمة بقرارها محل المخاصمة ذلك بان الاجتهاد مستقر على انه لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسألة التي تراها محكمة الموضوع تعيق حكمها وبينت قرارات محكمة النقض التي استندت اليها والتي يتعلق احدها بدعوى احتيال لم توقف المحكمة فيها النظر بدعوى مدنية انتظارا لنتيجة دعوى الاحتيالوحيث ان ما انتهى اليه القرار المخاصم لجهة ما ذكر ينسجم ايضا مع أحكام الفقرة /2/ من المادة 162 اصول مدنية على اعتبار ان سندات السحب وكما ذكرنا اصبحت التزاما جديدا ومستحقا مما يناى بالقرار عن الخطأ المهني الجسيم لهذه الناحية وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة استبدال رد طلب الدعوى المتقابلة موضوعا وجعلها الرد شكلا انسب للجهة المدعية بالمخاصمة من الرد موضوعا وبالتالي يكون القرار بمنأى عن الخطأ الجسيم بهذه الناحيةوحيث ان سندات السحب باسم المدعى عليه بالمخاصمة فمن حقه انابة الدعوى بالمطالبة بقيمتها وعلى ضوء ما ذكر سابقا فلا تعارض مع أحكام المادة 101 بينات وحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية