• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يشترك في إصدار الحكم في مرحلتين من مراحل التقاضي وإلا عُدّ القرار الصادر عن تشكيل غير صحيح معدوماً

اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم عبر مرحلتين من مراحل التقاضي يعيب تشكيل المحكمة عيباً جوهرياً يفضي إلى انعدام القرار اللاحق، لكن انعدام القرار بهذه العلة يُطلب ابتداءً أمام المحكمة التي أصدرت القرار ما دام ذلك ممكناً، وإلا انتفت قابلية دعوى المخاصمة شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي ان يشترك في اصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي تحت طائلة اعتبار القرار الاخير معدوما بسبب تشكيل المحكمة تشكيلا غير صحيح المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10 / 4/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – القاضي علي اشترك في اصدار القرار الاستئنافي ومن ثم في اصدار القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض2 – مخالفة القرار لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة عدم جواز اشتراك القاضي ذاته في اصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضيفي المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1512 اساس 1342 تاريخ 16/8/2004 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وحيث ان القاضي علي كان قد اشترك في اصدار القرار الاستئنافي رقم 606/ اساس 428 تاريخ 23/12/2003 ومن ثم اشترك بذات الدعوى في اصدار القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1512 اساس 1324 تاريخ 16/8/2004 وحيث انه لا يجوز للقاضي ان يشترك في اصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي تحت طائلة اعتبار القرار الاخير معدوما بسبب تشكيل المحكمة تشكيلا غير صحيح وبالتالي فانه يحق لمدعي المخاصمة المطالبة بانعدام القرار للسبب المذكور امام الغرفة التي اصدرته وهي الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقضوحيث ان دعوى المخاصمة تكون بمواجهة القرار الذي يصدر مبرما ولا يكون امام مدعي المخاصمة من سبيل اخر امامه لإبطاله مما يعني ان هذه الدعوى لا تكون مقبولة اذا كان بالإمكان اعدام القرار امام ذات المحكمة التي اصدرته مما يجعل الدعوى غير مقبولة ويتعين ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية