• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، وتكوين قناعتها من أقوال الشهود، والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر، لا تشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما لم يثبت انحراف واضح عن القانون أو فساد بيّن في الاستدلال.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة واستخلاص الحكم وتقيم أقوال الشهود والاخذ بأقوال البعض دون البعض الاخر لا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20 / 6/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – مخالفة حكم القانون2 – عدم جواز الاثبات بالشهادة في هذه الدعوى 3 – مخالفة عقود البيع مع التوكيل بالفراغ الجاري امام موظف رسمي وهي عقود اصولية في المناقشة:حيث ان وكيل مدعي المخاصمة ليس موكلا بوكالته المبرزة بمخاصمة المدعى عليه فيكون الوكيلة قد خاصم من ليس موكلا بمخاصمته وكان يتوجب مخاصمة جميع اطراف القرار محل المخاصمةولما كانت الدعوى اضافة لما ذكر ينظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت جهة الادعاء ترمي الهيئة المخاصمة بهذا الخطأ للأسباب المبينة في لائحة الادعاءولما كانت الدعوى تقوم على طلب فسخ تسجيل العقار رقم وفسخ تسجيل الاسهم البالغة 334/1628/2400 من العقار 308 منطقة تسميلوكان مقطع النزاع في هذه الدعوى يدور بين اب وابنه مما يقطع بسلامة الاستدلال والاثبات بالبينة الشخصية على خلاف ما ورد في لائحة الادعاءوحيث ان مدعي المخاصمة كان قد طلب اثبات شرائه للعقارين بالشهود بمذكرته المؤرخة في 11/6/1994 مما يعطي الحق للمدعى عليه بالإثبات بذات الوسيلةولما كانت الهيئة المخاصمة قد شاطرت ما توجهت اليه من قبل محكمة الاستئناف وبينت الأسباب والعلل التي عملتها الى تصديق الحكم الاستئنافي الذي بني حكمه على ما استخلصه من أقوال الشهود ولما كان تقدير الادلة واستخلاص الحكم وتقيم أقوال الشهود والاخذ بأقوال البعض دون البعض الاخر لا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم وحيث انه لم ينهض ثمة دليل في وثائق الدعوى على ان الهيئة المخاصمة قد خالفت حكم القانون وكان ما ذكرينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة: تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية