• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعزل الوكيل في الوكالة الصادرة لصالح الأجنبي إلا بموافقته، ولا يُقبل إثبات خلاف ما تضمنته الوكالة بعقد العارية بالشهادة بعد الاعتراض عليها

إذا كانت الوكالة مقررة لمصلحة الغير، فلا ينفرد الموكل بعزل الوكيل دون قبول من صَدرت الوكالة لصالحه. ومتى تضمّن سند الوكالة أن العلاقة بين الطرفين عارية، امتنع إثبات خلاف ذلك بالبينة الشخصية بعد الاعتراض، ولا ينهض التمسك بمثل هذه المخالفات الشكلية أو بتبدل أوصاف العقار وحده سبباً لنقض النتيجة إذا بقي...

نص الاجتهاد

لا يجوز عزل الوكيل عن الوكالة الصادرة لصالح الاجنبي الا بقبوله عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 681 مدني ان التنصل لا يكون عن عمل موكل به بموجب المادتين 499 و500 اصول مدنيةبما ان العقد بين الطرفين هو عقد عارية فلا يجوز اثبات خلاف ذلك بالشهادة بعد ان اعترض الخصم على ذلك عدم توقيع المدعية لاستدعاء الدعوى المخاصم بشانها وطالما ان المدعية تابعت الدعوى ممثله بالمحامي وكيلهالا يصل الى درجة الخطأ الجسيم وكذلك الامر بالنسبة لاختلاف اوصاف العقار بضبط الكشف وتقرير الخبرة عنه باستدعاء الدعوى وبيان القيد العقاري لاحتمال قيام اي طرف بتغير هذه الاوصاف ذلك طالما انه لاخلاف على ان العقار موضوع الدعوى هو نفسه العقار محل الوكالة والنزاع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30 / 6/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – اعتماد المحكمة بشكل كامل على اقرار وكيل مدعي المخاصمة المحامي احمد مبيض بجلسة 12/10/2000 رغم عزله ورغم حضور الوكيل مدعي المخاصمة وانكاره للدعوى والاقرار تنصله منه2 – التفات الهيئة المشكو منها عن اقرار المدعى عليها بالمخاصمة قضائيا اثناء سماعها شاهدة حق عام امام محكمة بداية الجزاء والتي اقرت فيها بقبض مبلغ اثني عشر الف ليره سورية وكذلك التفاتها عن افادات شهود مدعي المخاصمة والذين اكدوا بان العلاقة بين الطرفين ايجارية3 – اعتبار التفويض بالإقرار بين مدعي المخاصمة ووكيله المعزول المحامي مبيض دليلا كاملا رغم انه من الاسرار المسلكية التي لا يجوز الاخذ بها 4 – التفات الهيئة المشكو منها عدوانيه ثابتة في ملف الدعوى من متعلقات النظام العام وهي ان استدعاء الدعوى لا تحمل توقيع المدعى عليها بالمخاصمة او وكيلها وانما توقيع شقيقها بدون اي صفة له بالدعوى5 – تناقض اوصاف العقار بين ما جاء باستدعاء الدعوى وبيان القيد العقاري مع اوصافه في محضر ضبط الكشف وتقرير الخبيرفي المناقشة:حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 461 اساسا 1656 قرار تاريخ 9/3/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان دعوى المدعى عليها بالمخاصمة عائشه هدفت الى طلب انهاء عقد العارية بينها وبين مدعي المخاصمة لؤي المتعلق بالعقار موضوع الدعوى وتسليمه اليها وقد انتهت الدعوى بالقرار المخاصم الى الاستجابة لطلب المدعية المدعى عليها بالمخاصمةوحيث انه يستفاد من العودة الى الوكالة الممنوحة من مدعي المخاصمة للمحامي احمد رقم 35/79 تاريخ 20/7/2000 انها بشأن الخصومة والمحاكمة مع المدعى عليها بالمخاصمة عائشه بخصوص انها عارية الدار الواقعة على المحضر رقم 1443/4 من المنطقة الثانية بحلب وتسليم العقار خاليا من الشواغل والشاغلين وتاريخ هذه الوكالة قبل تاريخ اقامة الدعوى محل المخاصمة مما يفيد ضمنا ان الوكالة قد نظمت لصالح الغير ( الاجنبي ) اي المدعية عائشه من اجل الاقرار بإنهاء عقد العارية بينها وبين الوكيل لؤي وتفيد ايضا ان العقد بين الطرفين اميري الدار هو عقد عاريةوحيث انه لا يجوز عزل الوكيل عن الوكالة الصادرة لصالح الاجنبي الا بقبوله عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /681/ مدني مما يجعل اقرار وكيل المدعي بالمخاصمة بصحة دعوى المدعى عليها بالمخاصمة عائشه في محله القانوني ولا يؤثر عليه عزله من الوكالة طالما ان هذا العزل لم يقترن بموافقة المدعية عائشه اضافة الى ان الوكالة وكما ذكرنا تتضمن ان العقد بين الطرفين هو عقد عارية ولا يجوز اثبات خلاف ذلك بالشهادة بعد ان اعترض الخصم على ذلك ولا معقب على المحكمة اذا هي لم تأخذ بأقوال الشهود طالما انها رفضت قبول ما جاء بشهادة المدعى عليها بالمخاصمة بالدعوى الجزائية والمرفقة بالوثيقة رقم 49 طالما ان هذه الوثيقة جديدة ولم تكن مبرزة بالدعوى وقد قدمت الى محكمة النقض بعد تقديم الطعن وهذا ان من صلاحية محكمة النقض عملا بأحكام المادة 258/4 اصول مدنية ولا يصل رفض قبول هذه الوثيقة الى درجة الخطأ الجسيم وكذلك بالنسبة لعدم قبول اثبات العلاقة الايجارية بالشهادة طالما لم يكن يوجد في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة بتاريخ سماع الشهادات وبالتالي وكما ذكرنا لا تثريب على المحكمة في هذا الشأن ولا يصل قرارها لهذه الناحية الى درجة الخطأ المهني الجسيم بالنسبة لاعتبارها سماع الشهود من قبل التزيدوحيث ان التنصل لا يكون عن عمل موكل به بموجب المادتين 499 و500 اصول مدنيةوحيث ان عدم توقيع المدعية لاستدعاء الدعوى المخاصم بشأنها وطالما ان المدعية تابعت الدعوى ممثله بالمحامي وكيلها لا يصل الى درجة الخطأ الجسيم وكذلك الامر بالنسبة لاختلاف اوصاف العقار بضبط الكشف وتقرير الخبرة عنه باستدعاء الدعوى وبيان القيد العقاري لاحتمال قيام اي طرف بتغير هذه الاوصاف ذلك طالما انه لا خلاف على ان العقار موضوع الدعوى هو نفسه العقار محل الوكالة والنزاعوحيث ان خلو القرار المخاصم من الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل اليها يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية