• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على قصر إثبات مخالفة العقد الخطي على دليل خطي مماثل ملزم للمتعاقدين ويمنع سماع البينة الشخصية خلافاً له

الاتفاق الخاص بين أطراف السند أو العقد على حصر الإثبات بدليل خطي مماثل يكون ملزماً لهم إذا لم يصادم النظام العام، ويمنع سماع البينة الشخصية خلافاً له عند التمسك بهذا الاتفاق.

نص الاجتهاد

من حق أطراف العقد الاتفاق على عدم جواز إثبات خلاف العقد الخطي إلا بعقد خطي مماثل ويكون هذا ملزم لهم لكونه لا يخالف أحكام النظام العام وإذا الاتفاق مثلاً على أنه لا يجوز إثبات وفاء سند ما إلا بعقد خطى أو باسترداد السند فلا يعود من الجائز قانونا إثبات وفاء السند بغير هذه الطريقة ولا يجوز للمحكمة أن تسمع البيئة الشخصية طالما أن هناك اعتراض من أطراف الدعوى على ذلك ويكون سماع المحكمة للشهود مخالف للقانون ولا يجوز الأخذ بما جاء بأقوالهم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 9 / 5/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة المحكمة صراحة المادة 89 اصول محاكمات والمادتين 103 و 111 بينات واجتهادات محكمة النقض2 – مخالفة المحكمة لأحكام المادة 103 بينات عندما استجوبت احد المدعى عليهما الحاضرين في الجلسة ولم تستوجب الاخر3 – التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة في الدعوى4 – التجاهل المتعمد للوقائع الثابتة بالدعوى في المناقشة: حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 296 اساس 803 تاريخ 8/5/2002 والقاضي من حيث النتيجة برفض الطعن وتصديق القرار الاستئنافي بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيموحيث ان تطبيق أحكام المادة 89 اصول مدنية المتعلقة بالاختصاص المكاني في المواد التجارية انما مجال تطبيق أحكامها هو القضاء الوطني بين المتخاصمين السوريين ولا تطبق أحكامها بينهم اذا كان دفع المبلغ خارج سورية على اعتبار ان الخصومة بين السوريين من متعلقات السيادة الوطنية ويبقى الاختصاص للقضاء السوري ولو كان دفع المبلغ قد حصل خارج سورية كما يستفاد من أحكام المواد /7/ هـ/ اصول محاكمات ز 20/ و 27 مدنيوحيث ان استجواب احد الخصوم تنظر دون الاخرين من صلاحية محكمة الموضوع على اعتبار ان هذا الاستجواب جوازي كما يستفاد من أحكام المادة 103 بينات وانما استجواب المحكمة لاحد المدعى عليهما الحاضرين دون الاخر لا يصل على ضوء ما ذكر الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه ولئن كان يجوز الاثبات في المواد التجارية بالبينة الشخصية ولو فيما يخالف او يجاوز دليلا خطيا عملا بأحكام المادتين 54 بينات و 338 التجارة الا انه اتفق الطرفان على عدم جواز اثبات خلاف العقد الخطي الا بعقد خطي مماثل فهذا ملزم لهما لكونه لا يخالف أحكام النظام العام وبما ان الطرفين قد اتفقا في السند موضوع الدعوى على بدء جواز وفائه الا بعقد خطي او باسترداد السند فلم يعد جائزا الاثبات بغير هذه الطريقة ولا تسمع البينة الشخصية طالما ان المدعى عليهما قد اعتراضا على ذلك ويكون سماع المحكمة للشهود ومخالفا لما ذكر ولا يجوز الاخذ بما جاء بأقوالهموحيث ان القرار محل المخاصمة خاليا من الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية