إذا تصادق الزوجان على قيام الزواج، عُدّ ذلك مثبتاً له وحُمِل على الصحة، لأن الأصل في العقود الصحة ما لم يثبت خلافه.
الزواج يثبت بتصادق الزوجين ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة