• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الزواج بتصادق الزوجين ويحمل على النكاح الصحيح عملاً بأصل صحة العقود

إذا تصادق الزوجان على قيام الزواج، عُدّ ذلك مثبتاً له وحُمِل على الصحة، لأن الأصل في العقود الصحة ما لم يثبت خلافه.

نص الاجتهاد

الزواج يثبت بتصادق الزوجين ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة