لا يقبل التمسك بحالة الدهشة لإبطال الطلاق إلا من الزوج الذي أوقعه إذا كان هو صاحب الصفة في إثارة هذا الدفع، ولا يُعتد بإثارته من الزوجة منفردةً في مواجهة الطلاق الواقع.
تذرع الزوجة بأن زوجها كان مدهوشا لا يعتد به مادام الزوج الذي أوقع الطلاق لم يتذرع بذلك