• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ بدفع الزوجة بصدور الطلاق من زوجها وهو في حالة دهشة ما لم يتمسك الزوج نفسه بهذا الدفع

لا يقبل التمسك بحالة الدهشة لإبطال الطلاق إلا من الزوج الذي أوقعه إذا كان هو صاحب الصفة في إثارة هذا الدفع، ولا يُعتد بإثارته من الزوجة منفردةً في مواجهة الطلاق الواقع.

نص الاجتهاد

تذرع الزوجة بأن زوجها كان مدهوشا لا يعتد به مادام الزوج الذي أوقع الطلاق لم يتذرع بذلك