• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد إصابة العامل طارئ عمل متى وقعت أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب يتعلق به

تتحقق صفة طارئ العمل إذا نشأت الإصابة أثناء أداء العمل أو بسبب التكليف به أو بسببٍ مرتبط به ارتباطاً مباشراً، ولا يشترط أن تكون ناشئة عن ذات لحظة الأداء المباشر فقط.

نص الاجتهاد

ان طارئ العمل هو الإصابة التي يصاب بها العامل اثناء تأدية عمله او بسبب العمل المكلف به او بسبب يتعلق بالعمل المكلف به وفقا لاحكام المادة 178 من قانون العمل 279 .