تتحقق صفة طارئ العمل إذا نشأت الإصابة أثناء أداء العمل أو بسبب التكليف به أو بسببٍ مرتبط به ارتباطاً مباشراً، ولا يشترط أن تكون ناشئة عن ذات لحظة الأداء المباشر فقط.
ان طارئ العمل هو الإصابة التي يصاب بها العامل اثناء تأدية عمله او بسبب العمل المكلف به او بسبب يتعلق بالعمل المكلف به وفقا لاحكام المادة 178 من قانون العمل 279 .