اليمين لا تكون وسيلة إثبات مشروعة إلا عند إنكار الواقعة محلّها، فإن تعلقت بواقعةٍ مُقَرٍّ بها بطلت، وبَطَل ما تأسس على حلفها من حكم.
لا يجوز توجيه اليمين إلا عند الإنكاروبالتالي لا يجوز توجيهها عن واقعة أقر بها وإلا كانت باطلة ويكون الحكم الذي يترتب على نتيجة حلفها باطلا