• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُوجَّه اليمين إلا عند الإنكار وتبطل إذا وُجِّهت عن واقعة مُقَرٍّ بها

اليمين لا تكون وسيلة إثبات مشروعة إلا عند إنكار الواقعة محلّها، فإن تعلقت بواقعةٍ مُقَرٍّ بها بطلت، وبَطَل ما تأسس على حلفها من حكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين إلا عند الإنكاروبالتالي لا يجوز توجيهها عن واقعة أقر بها وإلا كانت باطلة ويكون الحكم الذي يترتب على نتيجة حلفها باطلا