• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى القرارات المكتسبة الدرجة القطعية أو إلى الإقرارات القضائية

اليمين الحاسمة لا تُقبل إذا وُجّهت إلى خصومةٍ أو واقعةٍ حُسمت بقرارٍ مكتسبٍ الدرجة القطعية، ولا إذا انصبت على إقرارٍ قضائي؛ لأن محلّها يجب أن يكون واقعةً قابلةً للنزاع والإثبات.

نص الاجتهاد

القانون لم يجز توجيه اليمين الحاسمة ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد إقرارات قضائية