اليمين الحاسمة لا تُقبل إذا وُجّهت إلى خصومةٍ أو واقعةٍ حُسمت بقرارٍ مكتسبٍ الدرجة القطعية، ولا إذا انصبت على إقرارٍ قضائي؛ لأن محلّها يجب أن يكون واقعةً قابلةً للنزاع والإثبات.
القانون لم يجز توجيه اليمين الحاسمة ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد إقرارات قضائية