الأصل في إثبات الشهادة بالنصاب الشرعي أن يكون بشاهدين رجلين أو بشاهد رجل وامرأتين، ولا يكتمل النصاب بغير ذلك وفق هذا الاجتهاد.
النصاب الشرعي للشهادة هو رجلان أو رجل وامرأتان