• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسائل الطلاق من النظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى لتكييفها الصحيح مهما كان موقف الزوجين

إذا تعلقت الدعوى بمسألة طلاق، وجب على المحكمة أن تتولى تكييفها القانوني الصحيح تلقائياً لأنها من النظام العام، ولا يتقيد ذلك بموقف الخصوم أو أوصافهم للطلب.

نص الاجتهاد

إن مسائل الطلاق في من النظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى للتكييف الصحيح لها بعض النظر عن موقف الزوجين