إذا تعلقت الدعوى بمسألة طلاق، وجب على المحكمة أن تتولى تكييفها القانوني الصحيح تلقائياً لأنها من النظام العام، ولا يتقيد ذلك بموقف الخصوم أو أوصافهم للطلب.
إن مسائل الطلاق في من النظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى للتكييف الصحيح لها بعض النظر عن موقف الزوجين