• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة عرفاً دون توقف على النية

الطلاق بالألفاظ الصريحة عرفاً يقع بمجرد التلفظ بها دون حاجة إلى نية.

نص الاجتهاد

الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية