• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز يشمل ما تجهز به الزوجة لنفسها من مالٍ أو حليٍ قبل الزفاف أو بعده ويثبت لها فيه حقٌ عيني

يدخل في مفهوم الجهاز كل ما أعدّته الزوجة لنفسها من مالٍ أو حُليّ متى تملّكته، سواء سبق الزفاف أو لحقه، ويكون لها عليه حق عيني.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي عرف الجهاز بأنه كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي وحقها فيه حق عيني