يدخل في مفهوم الجهاز كل ما أعدّته الزوجة لنفسها من مالٍ أو حُليّ متى تملّكته، سواء سبق الزفاف أو لحقه، ويكون لها عليه حق عيني.
الاجتهاد القضائي عرف الجهاز بأنه كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي وحقها فيه حق عيني