• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وعد الزوج بتقديم أشياء جهازية لا ينعقد به اختصاص المحكمة الشرعية ما لم يوجد الجهاز

الوعد بتقديم أشياء جهازية لا يُنشئ بذاته اختصاصاً للمحكمة الشرعية بإلزام الزوج به إذا لم يوجد الجهاز فعلاً.

نص الاجتهاد

إذا وعد الزوج زوجته بتقديم أشياء جهازية لها ولم يفعل لا تعتبر المحكمة الشرعية مختصة بإلزامه بهذا الوعد لانتفاء وجود الجهاز