الوعد بتقديم أشياء جهازية لا يُنشئ بذاته اختصاصاً للمحكمة الشرعية بإلزام الزوج به إذا لم يوجد الجهاز فعلاً.
إذا وعد الزوج زوجته بتقديم أشياء جهازية لها ولم يفعل لا تعتبر المحكمة الشرعية مختصة بإلزامه بهذا الوعد لانتفاء وجود الجهاز