• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التطبيب الاستثنائية تعد من النفقة الزوجية وتخضع لمهلة المطالبة المقررة لها

إذا كانت نفقات التطبيب من النفقات الزوجية الواجبة على الزوج، فإنها تُعامل معاملة النفقة في ميعاد المطالبة، ولا يجوز المطالبة بها بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة لها.

نص الاجتهاد

إن نفقات التطبيب الاستثنائية هي من جملة ما يجب على الزوج دفعه لقاء تطبيب زوجته ومعالجتها ولا يجوز المطالبة بها بعد أربعة أشهر من دفعها لأنها في ذلك كالنفقة ولا فرق