من يطرح في دعواه أو حجزه جزءاً يعلم مسبقاً أنه غير محق فيه، يحمّل بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا الجزء متى ثبت سوء علمه أو تعمده.
يحكم بالتعويض على الحاجز الذي يخسر قسما من دعواه إذا كان يعرف مسبقا أنه غير محق في المطالبة بهذا القسم