• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحكم بالتعويض على من يطرح من دعواه ما يعلم عدم أحقيته فيه

من يطرح في دعواه أو حجزه جزءاً يعلم مسبقاً أنه غير محق فيه، يحمّل بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا الجزء متى ثبت سوء علمه أو تعمده.

نص الاجتهاد

يحكم بالتعويض على الحاجز الذي يخسر قسما من دعواه إذا كان يعرف مسبقا أنه غير محق في المطالبة بهذا القسم