• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه لا يعد مانعاً من الشهادة ما دام تقدير ذلك متروكاً لقاضي الموضوع

لا تقوم الموانع القانونية للشهادة لمجرد قيام دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه، ما لم يثبت ما يوجب استبعاد الشهادة أو عدم الاطمئنان إليها، ويبقى لقاضي الموضوع تقدير ذلك.

نص الاجتهاد

إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقرير صحتها يعود لقاضي الموضوع