لا تقوم الموانع القانونية للشهادة لمجرد قيام دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه، ما لم يثبت ما يوجب استبعاد الشهادة أو عدم الاطمئنان إليها، ويبقى لقاضي الموضوع تقدير ذلك.
إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقرير صحتها يعود لقاضي الموضوع