• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الحادث طارئ عمل إذا لم يكن العامل مكلفاً بالعمل على الآلة المسببة له

يشترط لاعتبار الحادث حادثَ عمل أن يكون ناشئاً عن مباشرة العامل لعمله أو عن آلةٍ كان مكلّفاً بالعمل عليها؛ فإذا انتفى هذا التكليف انتفى وصف حادث العمل.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن العامل مكلفا بالعمل عل الالة مسببة الحادث فلا يكون الحادث طارئ عمل