يشترط لاعتبار الحادث حادثَ عمل أن يكون ناشئاً عن مباشرة العامل لعمله أو عن آلةٍ كان مكلّفاً بالعمل عليها؛ فإذا انتفى هذا التكليف انتفى وصف حادث العمل.
اذا لم يكن العامل مكلفا بالعمل عل الالة مسببة الحادث فلا يكون الحادث طارئ عمل