لا تثبت المخالفة الجمركية بحق من يوجد داخل الحرم الجمركي ما لم يُسأل عمّا لديه من مهربات وفق الإجراءات المقررة، إذ إن ترتيب المسؤولية يقتضي تحقق الواقعة على النحو الذي حدده قانون الجمارك.
عدم ترتب المخالفة الجمركية اذا كانت المخالف مايزال في الحرم الجمركي قبل سؤاله عما لديه من مهربات عملا بأحكام المادة /28/ جمارك.