عند منازعة القيمة في المخالفات الجمركية، لا يصحّ الفصل فيها دون إجراء الخبرة الفنية اللازمة لتقدير القيمة المتنازع عليها.
وجوب اجراء الخبرة في حال الخلاف على القيمة في المخالفات الجمركية .