• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اجراء الخبرة في حال الخلاف على القيمة في المخالفات الجمركية

عند منازعة القيمة في المخالفات الجمركية، لا يصحّ الفصل فيها دون إجراء الخبرة الفنية اللازمة لتقدير القيمة المتنازع عليها.

نص الاجتهاد

وجوب اجراء الخبرة في حال الخلاف على القيمة في المخالفات الجمركية .