الاعتراف الصادر خارج القضاء يصلح عنصراً في الإثبات، لكنه لا ينهض وحده سنداً للإدانة إذا تم العدول عنه أمام القضاء ولم يقترن بأدلة أخرى، ولا سيما عند الادعاء بصدوره تحت الإكراه.
لما كانت وثائق الدعوى لا تحمل من الادلة على المدعى عليه سوى اعترافه في الضبط الجمركي هذا الاعتراف الذي تم خارج القضاء ويعود تقديره لمحاكم الموضوع بعد رجوعه عنه ولما كانت هذه الهيئة لاتجد ثمة دليل على ارتكاب المخالفة الجمركية بعد رجوع المدعى عليه عن اعترافه امام القضاء وبتعليل يقوم انه كان مكرها على هذا الاعتراف.