وجوب الفصل بين الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني في التسبيب، لأن خلطها على نحوٍ يطمس عناصر الرقابة يعيب الحكم بالقصور ويحجب رقابة محكمة النقض.
دمج الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني بعضها مع بعض يحجب عن محكمة النقض حقها بالرقابة