• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دمج الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني بعضها مع بعض يحجب عن محكمة

وجوب الفصل بين الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني في التسبيب، لأن خلطها على نحوٍ يطمس عناصر الرقابة يعيب الحكم بالقصور ويحجب رقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

دمج الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني بعضها مع بعض يحجب عن محكمة النقض حقها بالرقابة