• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر الاستجواب القضائي من المحاضر الرسمية ولا يقبل الطعن إلا بالتزوير الجنائي

المحرر الرسمي، ومنها محضر الاستجواب القضائي، لا يُطعن بصحته أو بحجيته إلا عبر دعوى التزوير الجنائي، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة.

نص الاجتهاد

محضر الاستجواب القضائي من المحاضر الرسمية ولا يقبل الطعن إلا بالتزوير الجنائي