المحرر الرسمي، ومنها محضر الاستجواب القضائي، لا يُطعن بصحته أو بحجيته إلا عبر دعوى التزوير الجنائي، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة.
محضر الاستجواب القضائي من المحاضر الرسمية ولا يقبل الطعن إلا بالتزوير الجنائي