• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى المدنية بعد الجزائية لا يوقف الأخيرة وإنما العكس هو الصحيح

الدعوى المدنية التي تُقام بعد الدعوى الجزائية لا توقف الدعوى الجزائية، لأن التوقف يكون - عند الاقتضاء - من المدني لصالح الجزائي لا من الجزائي لصالح المدني.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى المدنية بعد الجزائية لا يوقف الأخيرة وإنما العكس هو الصحيح