إقامة الدعوى المدنية بعد الجزائية لا يوقف الأخيرة وإنما العكس هو الصحيح
الدعوى المدنية التي تُقام بعد الدعوى الجزائية لا توقف الدعوى الجزائية، لأن التوقف يكون - عند الاقتضاء - من المدني لصالح الجزائي لا من الجزائي لصالح المدني.
نص الاجتهاد
إقامة الدعوى المدنية بعد الجزائية لا يوقف الأخيرة وإنما العكس هو الصحيح