مصلحة المدعي في الطعن تكون مقصورة على ما يمس حقه الشخصي محل الدعوى، ولا يمتد طعنه إلى ما لا صلة له بهذا الحق.
لا يحق للمدعي الطعن بالحكم إلا فيما يتعلق بالحق الشخصي