• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمدعي الطعن بالحكم إلا فيما يتعلق بالحق الشخصي

مصلحة المدعي في الطعن تكون مقصورة على ما يمس حقه الشخصي محل الدعوى، ولا يمتد طعنه إلى ما لا صلة له بهذا الحق.

نص الاجتهاد

لا يحق للمدعي الطعن بالحكم إلا فيما يتعلق بالحق الشخصي