• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المرسوم 34 لعام 1976 لا يجرم من يتأخر أو يمتنع عن دفع الرسوم وبدل المكالمات الهاتفية

لا تُفسَّر النصوص الجزائية على نحوٍ يجرّم مجرد التأخر أو الامتناع عن دفع الرسوم وبدل المكالمات الهاتفية ما لم يرد نصّ صريح بذلك.

نص الاجتهاد

إن المرسوم 34 لعام 1976 لا يجرم من يتأخر أو يمتنع عن دفع الرسوم وبدل المكالمات الهاتفية