لا تُفسَّر النصوص الجزائية على نحوٍ يجرّم مجرد التأخر أو الامتناع عن دفع الرسوم وبدل المكالمات الهاتفية ما لم يرد نصّ صريح بذلك.
إن المرسوم 34 لعام 1976 لا يجرم من يتأخر أو يمتنع عن دفع الرسوم وبدل المكالمات الهاتفية