محكمة الاستئناف، بصفتها محكمة موضوع، ملزمة بمناقشة الأدلة والدفوع المثارة أمامها والرد عليها استقلالاً، ولا يُغني عن ذلك سلامةُ ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من نتيجة أو تطبيق قانوني.
القول أن محكمة الدرجة الأولى أحاطت بالدعوى وناقشتها وانتهت إلى التطبيق القانون السليم لا يعفي محكمة الاستئناف من مناقشة الأدلة والدفوع والرد عليها باعتبارها محكمة موضوع