• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال المنشأة يوجب حلول رب العمل الخلف محل السلف في حقوق العمال الناشئة عن خدمتهم السابقة واللاحقة

انتقال المنشأة إلى خلفٍ قانوني أو فعلي يترتب عليه حلول الخلف محل السلف في الالتزامات العمالية الناشئة عن الخدمة المتصلة للعامل، متى كانت الحقوق قد نشأت في عهد السلف وتكاملت في عهد الخلف، وتُوجَّه المطالبة بتعويض التسريح إلى رب العمل الجديد.

نص الاجتهاد

ان مصلحة مياه حلب التي حول اليها المشروع ونقل اليها العمال بموجب المرسوم 2780 تاريخ 1954/12/15 مسؤولة عن حقوق العامل التي نشأت في عهد رب العمل السلف وتكاملت في عهد رب العمل الخلف باعتبار ان خدماته السابقة واللاحقة كتلة واحدة وان خصومة العامل المدعي في تعويضات التسريح تنحصر مع رب العمل الجديد عملا باحكام المادة 158 من قانون العمل 279 .