ردّ الهيئة الأكثرية على المخالفة القضائية يجب أن يرد في متن الحكم نفسه، ولا يُغني عنه ضبطٌ مستقل أو ورقة منفصلة.
رد الأكثرية على المخالفة يجب أن يكون في متن حكم الأكثرية لا على ضبط مستقل