• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استجواب مدعي المخاصمة من قبل ممثل النيابة العامة ومحكمة الجنايات يخرج عدم استجوابه من قبل قاضي التحقيق بفرض حصول ذلك من مفهوم الخطأ

لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم استجواب المتقاضي أمام جهة التحقيق إذا ثبت أنه استُجوب لاحقاً أمام جهات قضائية أخرى، كما أن وزن الشهادة واختيار ما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً متى كان قائماً على أصل في الأوراق ومعللاً تعليلاً مقبولاً.

نص الاجتهاد

ان استجواب مدعي المخاصمة من قبل ممثل النيابة العامة ومحكمة الجنايات يخرج عدم استجوابه من قبل قاضي التحقيق بفرض حصول ذلك من مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18 / 7/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – طالب المخاصمة عادل شرف الدين لم يكن له اي دور في الحادث سلبي او ايجابي لأنه بالأصل ضحية ومعتدى عليه2 – عدم استجواب مدعي المخاصمة من قبل قاضي التحقيق 3 – التقرير الطبي المعطى لطالب المخاصمة يشير الى عدم امكانه القيام بما نسب اليه وحكم به على اساسه4 – تناقض أقوال الشهود الذين اخذت المحكمة بشهاداتهم واهمالها لشهادات باقي الشهود الذين كانت شهاداتهم في مصلحة مدعي المخاصمة5 – عدم توفر اركان جرم التدخل بالقتل بالنسبة لمدعي المخاصمة المنصوص عنها بالمادة 218 عقوبات وكذلك المادة 219 منه6 – تناقض القرار المخاصم الذي حكم على مدعي المخاصمة مع قرار محكمة جنايات الاحداث التي حكمت على ابن المدعي غسان بجرم القتلفي المناقشة: حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى بمحكمة النقض رقم 1763 اساس 1540تاريخ 25/8/2002 والذي قضى برفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة ضد قرار محكمة الجنايات بإدلب والقاضي بتجريمه بجرم التدخل بجناية القتل والتدخل بجناية الشروع بالقتل ووضعه بالنتيجة بسجن الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات وحساب مدة موقوفيته الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه لا تعارض بين الحكم على الحدث غسان بجرم القتل والشروع في القتل وبين الحكم على والده مدعي المخاصمة بجرم التدخل بالقتل والتدخل بالشروع بالقتل اللذين قام بهم ابنة غسانوحيث ان تقدير الادلة والاخذ ببعضها من دون البعض الاخر من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب في ذلك اذا هي اخذ بأقوال بعض الشهود واقتنعت بها وطرحت جانبا لأقوال الاخرى سواء لهؤلاء الشهود الذين اخذت بهم بفرض طرحها او أقوال باقي الشهود طالما ان المحكمة عللت ذلك بشكل مستساغ وهذا التقدير لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما اخذت به كما ذكرنا له اصاله في اوراق الملف ويدخل في قناعة المحكمة التقديريةوحيث ان استجواب مدعي المخاصمة من قبل ممثل النيابة العامة ومحكمة الجنايات يخرج عدم استجوابه من قبل قاضي التحقيق بفرض حصول ذلك من مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث طلب مدعي المخاصمة من ابنه غسان ( ذبح من قتلهما او شرع في قتله ) وهو يحمل بندقيه صيد يعتبر شدا من ازر هذا الابن وهو حدث في استخدام السلاح واطلاق النار على المذكورين وهذا ما حصل فعلا مما يجعل جرم التدخل في القتل والتدخل في الشروع في القتل قائما ومنطبقا على أحكام المادة 218 عقوبات وان أقوال الشهود الذين اخذت المحكمة بأقوالهم ينفي ان يكون مدعيي المخاصمة في حالة عدم وعي عند وقوع الجرم وان ما ورد بالتقرير الطبي المعطى لمدعي المخاصمة لا يتعارض مع ذلكوحيث انه وعلى ضوء ما ذكرنا من الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في القرار على المخاصمة وبالتالي فان شرائط قبول الدعوى شكلا غير متوفرة مما يتعين ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين مدعي المخاصمة الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية