• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للمحكمة ان تعتمد شهادة شاهد واحد وحتى اجزاء من شهادته

يجوز للمحكمة أن تعتمد شهادة شاهد واحد، كما يجوز لها أن تأخذ من الشهادة بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، متى كان ما انتهت إليه مستنداً إلى مجمل الأدلة المطروحة في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان للمحكمة ان تعتمد شهادة شاهد واحد وحتى اجزاء من شهادته المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10 / 4/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – اعتماد المحكمة على شهادة شاهد جاءت شهادته واهية ومتناقضة ومخالفة لوقائع القضية2 – مخالفة القرار لاجتهادات محكمة النقض3 – عدم الرد ومناقشة الدفوعفي المناقشة: حيث ان مدعية المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 939 اساس 790 تاريخ 20/6/2004 والمتضمن رد طعن مدعية المخاصمة بشأن قرار محكمة الجنايات في اللاذقية القاضي بتجريم المدعية بجناية القتل القصد عملا بالمادة 533 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المذكور للخطأ المهني الجسيموحيث ان الهيئة المخاصمة قد اعتمدت في قرارها محل المخاصمة قرار محكمة الجناياتوحيث ان للمحكمة ان تعتمد شهادة شاهد واحد وحتى اجزاء من شهادته لذا لا تثريب على محكمة الجنايات ان هي اعتمدت شهادة الشاهد فهد التحقيقية والادلة امام محكمة الجنايات التي لحقتها تحت بند الادلة والتي تعتبر بما لا خلاف عليه ان المدعية بالمخاصمة سفيره كانت متواجدة في الغرفة التي تم اطلاق النار فيها اثناء حصول هذا الاطلاق وان البندقية كانت في يدها والمغدور كان ممددا على الصوفاية ولا خلاف ايضا على وجود خلافات ومشاكل بينها وبين زوجها المغدور قبل ذلك اضافة الى اعتراف المدعية بانها كانت متواجدة في المنزل لحظة مقتل المغدور زوجهاوحيث انه لا تعقيب على محكمة الموضوع اذا هي استخلصت من مجمل الادلة التي اعتمدتها ان المدعية هي من اطلق النار من بارودة الصيد على المغدور على اعتبار ان تقدير الادلة من اطلاقاتهاوحيث انه بفرض ان الشاهد فهد وهو ابن المدعية بالمخاصمة قد تردد في أقواله خلال مراحل التحقيق لجهة اتجاه النافذة التي ذكر انه شاهد منها الحادث او لجهة ما اذا كان قد شاهد المدعية وهي تطلق النار الا ان هذا لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان المحكمة قد استثبتت من أقواله الثابتة ان المدعية هي التي قتلت زوجها اضافة الى ان ما ذكره الشاهد المذكور امام قاضي التحقيق في 12/10/1986 كان واضحا وجلينا ولا مبرر في الدعوى ما دفعة ليقول مثل هذا القول لولا انه ذكرنا شاهده على اعتبار انه ابن المدعية ولا يعقل ان يلصق بوالدته ذكره بالشهادة تلكوحيث ان وجود الدماء في مكان من الغرفة اكثر من مكان اخر لا تأثير له طالما انه منتشرة في حرفته ارجاء الغرفة ولا يشكل دليلا ينفي صحة الادلة المعتمدة من المحكمة والتي تتعارض وفق ما هو بين مع اجتهادات محكمة النقض وحيث ان القرار محل المخاصمة الذي تبنى قرار محكمة الجنايات بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل اليها مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها مئة ليره سورية