• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بالتحري عن وسائل الإثبات أو إلزام الخصوم بإبراز مستنداتهم المؤيدة لدفوعهم

الأصل أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو استدعاء مستنداتهم المؤيدة لدفوعهم، وإنما يتعين على كل خصم أن يقدم ما يؤيد ادعاءه أو دفعه وفقاً لعبء الإثبات.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بالتحري عن وسائط الاثبات وتكليف الاطراف بابراز مستنداتهم الداعمة لدفوعهم