الأصل أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو استدعاء مستنداتهم المؤيدة لدفوعهم، وإنما يتعين على كل خصم أن يقدم ما يؤيد ادعاءه أو دفعه وفقاً لعبء الإثبات.
المحكمة غير ملزمة بالتحري عن وسائط الاثبات وتكليف الاطراف بابراز مستنداتهم الداعمة لدفوعهم