إذا تعلّقت الدعوى بقيمة عقارٍ مسجّل في السجل العقاري، فإنها تخضع للتقادم الطويل لا لغيره من مدد التقادم القصيرة.
الدعوى التي تتعلق بقيمة عقار مسجل بالسجل العقاري تخضع لاحكام التقادم الطويل .