• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الدعاوى المتعلقة بقيمة العقار المسجل في السجل العقاري للتقادم الطويل

إذا تعلّقت الدعوى بقيمة عقارٍ مسجّل في السجل العقاري، فإنها تخضع للتقادم الطويل لا لغيره من مدد التقادم القصيرة.

نص الاجتهاد

الدعوى التي تتعلق بقيمة عقار مسجل بالسجل العقاري تخضع لاحكام التقادم الطويل .