إذا كان السلاح الحربي في حيازة تابعٍ لوزارة الدفاع وعائداً إليها، فإن الوزارة تتحمل واجب حراسته ومنع استعماله خارج المهمة العسكرية، وتقوم مسؤوليتها المالية عند حصول الاستعمال غير المشروع.
ان استعمال التابع للسلاح الحربي الموجود في حوزته والعائد لوزارة الدفاع يجعل الوزارة مسؤولة عن حراسة هذا السلاح بحيث لايستخدم الا للمهمة العسكرية والا فتعتبر مسؤولة بالمال عن الاستعمال الذي يكون خارج حدود المهمة .