• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة تكون مبرمة بالاستئناف وغير قابلة للطعن بالنقض

أحكام قاضي الأمور المستعجلة تستنفد طريق الاستئناف وتغدو غير قابلة للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

الاحكام الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة تصدر مبرمة بالاستئناف وغير قابلة للطعن بها أمام النقض .