أحكام قاضي الأمور المستعجلة تستنفد طريق الاستئناف وتغدو غير قابلة للطعن بالنقض.
الاحكام الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة تصدر مبرمة بالاستئناف وغير قابلة للطعن بها أمام النقض .