الأصل أن نطاق عقد التأمين يُحدَّد بما اتُّفق عليه من أخطار ومحلّ التأمين، فلا يُفترض شموله لتعويض انخفاض قيمة المال أو ضياع منفعة استعماله ما لم يرد نصّ أو شرط صريح بذلك.
عقود التأمين لا تشمل تدني القيمة وفوات المنفعة .