لا يصحّ تأسيس الحكم على أدلة غامضة أو غير جازمة؛ بل يتعيّن على المحكمة تمحيص التواريخ ومطابقتها على نحو يحدد زمن الواقعة الفعلي ومدى وقوعها ضمن الأجل القانوني.
في الاحكام تجب أن تقوم من أدلة واضحة لا لبس فيها ولا غموض وكان على المحكمة أن تجري المطابقة بالتواريخ لتحديد زمن الخروج الفعلي وفيما اذا ضمن المدة القانونية أم لا.