وجوب الإنذار الخطي يهدف إلى تثبيت تاريخ بدء مهلة الإنذار بالتسريح تثبيتاً قانونياً، منعاً للجدل في ميعادها وسريان آثارها.
ان الغاية من وجوب الإنذار الخطي هي ليكسب تاريخا ثابتا بالنسبة لبدء مهلة الإنذار بالتسريح .